السيد السيستاني

176

فقه الحضارة

ومن غير المعذور الجاهل المقصر ، فيرشد إلى الحكم أولا ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته . هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقا ، كالإفساد في الأرض ، وقتل النفس المحترمة ، ونحو ذلك فلا بد من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلا قاصرا ( 1 ) . 7 - هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلادهم ( أوروبا ) أو أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم ؟ * لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة ، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسئ إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، ولكن عد غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كل أحد ( 2 ) . 8 - هذا ، ولو أن كتابيا أو كافرا محترم المال ، أو حربيا مباح المال ، قد أودع مسلما وديعة ما ، فيجب ردها ، ويحرم خيانته بجحدها ، وإذا طالبه بها فالواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها ، وهذه فتوى السيد : يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان ، وإن كان المودع كافرا محترم

--> ( 1 ) فقه المغتربين / 223 وما بعدها . ( 2 ) المستحدثات من المسائل الشرعية / 24 .